على محمدى خراسانى
503
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
مجىء موسم ، شرط متأخّر براى اصل وجوب و تكليف است . « 1 » امّا وجود خارجىِ مجىء موسم ، شرط امر نيست ، بلكه وجود لحاظىِ آن ، شرط امر است . پس ، از هماكنون ، يعنى زمان استطاعت ، فرا رسيدن موسم حج را لحاظ كرده و در نظر مىگيرد و بهدنبال اين لحاظ ، هماكنون امر به حج مىكند كه باز هم وجوب فعلى است و به تبع آن ساير مقدّمات وجوديّهء آن ( قطع مسافت و . . . ) نيز واجبِ فعلى مىشوند . تنها فرق واجب مشروط كذائى با واجب معلّق فصول در اين است كه او مجىء وقت را به واجب مرتبط مىدانست و شرط واجب قرار مىداد ؛ ولى ما به وجوب ارتباط داده و شرط وجوب قرار داديم ؛ البته به نحو شرط متأخّر . تنبيهٌ : [ فى بيان المقدّمات القابلة لترشّح الوجوب عليها ] قد انقدح من مطاوى ما ذكرناه أن المناط فى فعلية وجوب المقدمة الوجودية و كونه فى الحال بحيث يجب على المكلف تحصيلها هو فعلية وجوب ذيها و لو كان أمرا استقباليا كالصوم فى الغد و المناسك فى الموسم كان وجوبه مشروطا به شرط موجود أخذ فيه و لو متأخرا أو مطلقا منجزا كان أو معلقا فيما إذا لم تكن مقدمة للوجوب أيضا أو مأخوذة فى الواجب على نحو يستحيل أن تكون موردا للتكليف كما إذا أخذ عنوانا للمكلف كالمسافر و الحاضر و المستطيع إلى غير ذلك أو جعل الفعل المقيد باتفاق حصوله و تقدير وجوده بلا اختيار أو باختياره موردا للتكليف ضرورة أنه لو كان مقدمة الوجوب أيضا لا يكاد يكون هناك وجوب إلا بعد حصوله و بعد الحصول يكون وجوبه طلب الحاصل كما أنه إذا أخذ على أحد النحوين يكون كذلك فلو لم يحصل لما كان الفعل موردا للتكليف و مع حصوله لا يكاد يصح تعلقه به فافهم . ملاك فعلى شدنِ وجوب مقدمى و شرعىِ مقدمات وجوديّه در اين تنبيه براى طرح يك مشكل و حلّ آن زمينهسازى مىشود . امّا تمهيد و مقدّمهچينى : در مباحث قبل روشن شد مقدّمات وجوديّهء واجب مورد بحث است ؛ مقدّمهء صحّت نيز به مقدّمهء وجود برگشت ، امّا مقدّمهء اصل وجوب يا مقدّمهء علم از محلّ نزاع اجنبى بود . حال مناط و ضابطهء فعلى شدنِ وجوبِ مقدّمى و شرعىِ مقدّمات وجوديّه چيست ؟ تحث چه شرايطى مقدّمهء وجودى ، واجب فعلى مىشود و ايجاد آن پيش از ذىالمقدّمه بر مكلّف واجب مىگردد ؟ از مجموع عبارت مرحوم آخوند ، اينگونه بهدست مىآيد كه با چهار شرط ، مقدّمهء وجودى ، واجب به وجوب فعلى مىشود :
--> ( 1 ) . شيخ اعظم ، هم استطاعت و هم مجىء وقت را شرط واجب و امتثال مىداند . صاحب فصول استطاعت را شرط وجوب ومجىء وقت را شرط واجب مىداند ؛ ولى مرحوم آخوند هر دو را شرط اصل وجوب مىداند ؛ منتها يكى را مقارن و ديگرى را متأخر .